مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

399

معجم فقه الجواهر

الجوع على نفسه كسراية الآكلة . نعم لا يجوز له أن يقطع من غيره ممّن هو معصوم الدم اتفاقاً ، كما في المسالك ، بل الظاهر ذلك وإن قطع بسلامة المقطوع منه . وكذا لا يجوز للإنسان أن يقطع جزءاً منه للمضطرّ وإن قطع بالسلامة ، إلّا أن يكون المضطرّ نبيّاً فإنّه يجوز وإن قطع بالسراية . 36 / 442 - 443 ي - إذا لم يجد المضطرّ إلّا الخمر أو وجد معه بولًا أو بولًا وماءً متنجّساً : [ لو لم يجد إلّا الخمر قال الشيخ في المبسوط ] ومحكيّ الخلاف : [ لا يجوز دفع الضرورة بها ، و ] قال الصدوق وابنا إدريس وسعيد وجماعة ، على ما حكي عنهم ، والشيخ [ في النهاية : يجوز ، وهو الأشبه ] بأُصول المذهب وقواعده . 36 / 444 [ ولو اضطرّ إلى خمر وبول تناول البول ] وإن كان نجساً . نعم لو وجد ماءً متنجّساً قدّمه على البول . 36 / 443 ك - إذا لم يجد المضطرّ غير ميتتين إحداهما لحيوان مأكول والأُخرى لغير مأكول : يقدّم ميتة ما يؤكل لحمه على ميتة ما لا يؤكل لحمه . 36 / 443 ل - إذا لم يجد المضطرّ غير ميتة ما يؤكل وحيوانٍ حيّ غير مأكول : لو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيّاً ، إلّا أنّه يقبل التذكية ، ذبح ما لا يؤكل وقدّمه على الميتة . 36 / 443 م - إذا لم يجد المضطرّ غير مذبوح الكافر وميتة ما يؤكل : يقدّم مذبوح الكافر على ميتة ما يؤكل ، وخصوصاً من اختلف في ذبيحته . والمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذٍ أقلّ قبحاً ، وإلّا فالتخيير . 36 / 443 ن - تناول الأشربة المسكرة بقصد التداوي : [ لا يجوز التداوي بها ( الخمر ) ولا بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر ] أو غيره من المحرمات [ أكلًا ولا شرباً ] مع عدم الانحصار بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيّه في كشف اللثام ، بل لعلّه كذلك مع عدم العلم بالانحصار ، بل المشهور على ما في المسالك وكشف اللثام عدم الجواز حتى مع الانحصار ، بل عن الشيخ في الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه . وأطلق القاضي الجواز ، وتبعه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، وهو الأقوى . ومن الغريب جزم المصنّف بالعدم مع قوله : ( ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ) بل حكاه في المسالك عن الأكثر ، وفي كشف اللثام عن الشيخ وجماعة والمحكيّ عن ابن إدريس المنع هنا . ولكن لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بأنّ الأصحّ الجواز مع الاضطرار ، وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقاً مع عدمه . 36 / 444 - 447 3 - الاضطرار للأكل من مال الغير : أ - لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن : [ لو اضطرّ إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على )